المادة 15- (1) لمدير الخزينة ان يحبس عن أي عضو من اللجنة قسما من الاكرامية التي يستحقها وفاقا لنصوص هذ القانون
او كلها فيما اذا اساء السلوك او قصر بالقيام بواجباته على وجه مرض.
(2) لمدير الخزينة الحق في ان يؤجل دفع اية اكرامية الى ان تستوفى الرسوم او الغرامات التي استحقت عنها تلك الاكرامية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 15من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 15 من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 580)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.