( التفتيش )
المادة 6- (*) تفتش معاملات لجنة التعداد من قبل لجنة تدعى فيما يلي ( لجنة التفتيش ) مؤلفة من المتصرف او القائم
مقام او ضابط من الجيش العربي او موظف ينتخبه مدير الخزينة مأموراً أولا ومن جابي الدائرة مأمورا ثانيا ويعين مدير
الخزينة المدة التي سيجرى التفتيش خلالها ويهيء قائد المنطقة او المقاطعة قوة من الجند لمرافقة لجنة التفتيش.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 580)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.