المادة 8- (1) كل حيوان ان تبرز من اجله تذكرة التعداد او الافراز او كان زائداً على العدد المبين في التذكرة يعتبر
مكتوما ويكون صاحبه عرضة للعقوبات المعينة في المادة الحادية عشرة ويعطى من اجل هذه الحيوانات تذكرة تفتيش مبينا فيها
انها مكتومة.
(2) يجوز الاعتراض لدى مدير الخزينة على قرار لجنة التفتيش القاضي باعتبار الحيوانات مكتومة ويقدم هذا الاعتراض بواسطة
متصرف اللواء او القائم مقام في القضاء تبعا لمحل وقوعه وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ صدور تذكرة التفتيش. ويعتبر
قرار مدير الخزينة نهائيا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 8 من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 580)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.