المادة 9- على لجنة التفتيش ان تعد جميع الحيوانات الموجودة في دائرتها مما هو مختص بالعشائر الرحل وعابري السبيل وان
تعطي تذاكر تفتيش من اجل هذه الحيوانات التي يجب ان تستوفى رسومها المتحققة فورا.
ان العجز عن ابراز تذاكر التعداد او الافراز من اجل حيوانات كهذه لا يؤدي الى الحكم بانها مكتومة اذا اقتنعت لجنة
التفتيش بان تلك الحيوانات كانت خلال مدة العد خارج دوائر التعداد.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 9 من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 580)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.