التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 9- على لجنة التفتيش ان تعد جميع الحيوانات الموجودة في دائرتها مما هو مختص بالعشائر الرحل وعابري السبيل وان تعطي تذاكر تفتيش من اجل هذه الحيوانات التي يجب ان تستوفى رسومها المتحققة فورا. ان العجز عن ابراز تذاكر التعداد او الافراز من اجل حيوانات كهذه لا يؤدي الى الحكم بانها مكتومة اذا اقتنعت لجنة التفتيش بان تلك الحيوانات كانت خلال مدة العد خارج دوائر التعداد.

الإحالة

المادة 9 من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 580)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية