التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون صندوق التقاعد رقم 6 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2601، ص 105
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2601ص 10517 كانون الثاني 1976

المادة 12- تناط بالمجلس الصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للصندوق. ب- وضع خطة استثمار أموال الصندوق والموافقة على أوجه الاستثمار. ج- وضع مشاريع الانظمة. د- اصدار التعليمات الداخلية التطبيقية لادارة الصندوق. هـ- فتح فروع للمجلس وإغلاقها. و- التنسيب لمجلس الوزراء بزيادة رأسمال الصندوق. ز- الموافقة على الميزانية العامة للصندوق. ح- الاشراف على إدارة شؤون الصندوق.

الإحالة

المادة 12 من قانون صندوق التقاعد رقم 6 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2601، ص 105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية