نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون صندوق التقاعد رقم 6 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2601، ص 105
- نُشر
- 17 كانون الثاني 1976
- المواد
- 22
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون صندوق التقاعد غير ساري
رقم 6 لسنة 1976 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2601، ص 105، نُشر في 17 كانون الثاني 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الصندوق - صندوق التقاعد. المجلس - مجلس إدارة صندوق التقاعد. الرئيس - رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد. المدير - مدير عام صندوق …
المادة 3
المادة 3- يؤسس في المملكة صندوق يطلق عليه اسم (صندوق التقاعد) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله أن يقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية وابرام العقود بما في ذلك حق التملك والقيام بالإجراءات القضائية وأن ينيب عنه النائب …
المادة 4
المادة 4- أ- يتحمل الصندوق الالتزامات المالية المترتبة والتي ستترتب على الحكومة بموجب أحكام قوانين التقاعد المدنية والعسكرية في المملكة أو أية قوانين للتقاعد كان معمولاً بها فيها بما في ذلك علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين سواء تقررت تلك …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7- تتكون مصادر أموال الصندوق من الموارد التالية:- أ- رأسمال الصندوق الذي يقرره مجلس الوزراء عند تأسيسه. ب- عائدات التقاعد التي تقتطع وفق أحكام قانوني التقاعد المدني والعسكري المعمول بهما. ج- ريع استثمار أموال الصندوق. د- المبالغ …
المادة 8
المادة 8- تقوم الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية التي يتحمل الصندوق الالتزامات التقاعدية تجاه موظفيها بمقتضى أحكام هذا القانون باقتطاع عائدات التقاعد من رواتبهم لحساب الصندوق، وللصندوق أن يكلف تلك الوزارات والدوائر والمؤسسات بدفع رواتب …
المادة 9
المادة 9- أ- إذا توفر للصندوق أي فائض من الإيرادات السنوية بعد تنزيل مدفوعاته التقاعدية وحسم النفقات الادارية يضاف هذا الفائض الى الاحتياطي العام للصندوق. ب- يخصص في قانون الموازنة العامة المبالغ اللازمة لتغطية العجز في ميزانية الصندوق.
المادة 10
المادة 10- يتكون المجلس على النحو التالي:- وزير المالية - رئيساً محافظ البنك المركزي نائباً للرئيس. رئيس المجلس القومي للتخطيط - عضواً مدير عام دائرة الموازنة عضواً المدير عضواً عضوان من أهل الخبرة والاختصاص يعينهما مجلس الوزراء بتنسيب من …
المادة 11
المادة 11- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة واحدة على الاقل شهرياً ويتم النصاب القانوني للمجلس بحضور ثلثي الاعضاء شريطة أن يكون أحدهم الرئيس أو نائبه ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
المادة 12
المادة 12- تناط بالمجلس الصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للصندوق. ب- وضع خطة استثمار أموال الصندوق والموافقة على أوجه الاستثمار. ج- وضع مشاريع الانظمة. د- اصدار التعليمات الداخلية التطبيقية لادارة الصندوق. هـ- فتح فروع للمجلس …
المادة 13
المادة 13- أ- يعين المدير وينهي استخدامه بقرار من مجلس الوزراء مقترن بإرادة ملكية بناء على تنسيب المجلس. ب- يحدد مجلس الوزراء راتب المدير ومكافآته وعلاواته وغير ذلك من حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
المادة 14
المادة 14- يمارس المدير الصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يضعها المجلس. ب- ممارسة الصلاحيات والمهام التي يفوضه المجلس بالقيام بها أو تنص عليها الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
المادة 15
المادة 15- أ- يعين المجلس لجنة تسمى (لجنة استثمار أموال الصندوق) برئاسة أحد أعضائه وعضوية المدير واحد موظفي الصندوق تكون مهمتها إدارة استثمارات الصندوق وفق التعليمات التي يضعها المجلس لهذه الغاية، وتقديم الاقتراحات الضرورية له حول سياسة …
المادة 16
المادة 16- يحدد النظام الخاص بالموظفين في الصندوق شروط استخدامهم وانهائه وتأديبهم وسائر الامور اللاخرى المتعلقة بهم بما في ذلك تحديد رواتبهم ومكافآتهم وعلاواتهم وانشاء صناديق ادخار وإسكان وضمان اجتماعي وصحي لهم.
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 20- يقدم المدير الى المجلس الاعلى خلال الاشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية ما يلي:- أ- الميزانية العمومية الختامية للصندوق عن السنة المنتهية مصدقة من ديوان المحاسبة أو المدقق الخاص ومشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات …
المادة 21
المادة 22
اسأل مساعدك عن قانون صندوق التقاعد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.