التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون صندوق التقاعد رقم 6 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2601، ص 105
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2601ص 10517 كانون الثاني 1976

المادة 10- يتكون المجلس على النحو التالي:- وزير المالية - رئيساً محافظ البنك المركزي نائباً للرئيس. رئيس المجلس القومي للتخطيط - عضواً مدير عام دائرة الموازنة عضواً المدير عضواً عضوان من أهل الخبرة والاختصاص يعينهما مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية ولمدة سنتين ويجوز إعفاؤهما بالطريقة ذاتها.

الإحالة

المادة 10 من قانون صندوق التقاعد رقم 6 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2601، ص 105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية