التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون صندوق التقاعد رقم 6 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2601، ص 105
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2601ص 10517 كانون الثاني 1976

المادة 7- تتكون مصادر أموال الصندوق من الموارد التالية:- أ- رأسمال الصندوق الذي يقرره مجلس الوزراء عند تأسيسه. ب- عائدات التقاعد التي تقتطع وفق أحكام قانوني التقاعد المدني والعسكري المعمول بهما. ج- ريع استثمار أموال الصندوق. د- المبالغ التي تخصص للصندوق بموجب قانون الموازنة العامة. هـ- أية مبالغ يخصصها مجلس الوزراء من أرباح البنك المركزي بمقتضى المادة (56) من قانون البنك المذكور بناء على تنسيب مجلس إدارته وتضاف تلك المبالغ الى رأسمال الصندوق.

الإحالة

المادة 7 من قانون صندوق التقاعد رقم 6 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2601، ص 105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية