التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الجمعيات (يعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ الجريدة الرسمية) رقم 51 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4928، ص 4219
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 421916 أيلول 2008

أ-يتولى امين السجل المهام والصلاحيات التالية :- 1-استلام ودراسة الطلبات المتعلقة بتسجيل الجمعيات سواء المقدمة اليه مباشرة او المرسلة اليه من مديريات الوزارة في المحافظات والالوية وعرضها على المجلس 0 2-قيد الجمعيات في السجل واصدار شهادة تسجيل لكل منها ونشر اعلان تسجيلها في الجريدة الرسمية0 3-الاشراف على السجل وادارته ومتابعة جميع المعاملات والمراسلات المتعلقة به 0 4-استلام الشكاوى المتعلقة بالجمعية واحالتها الى الوزارة المختصة ومتابعتها 0 5-اي مهام او اعمال اخرى يكلفه المجلس او الرئيس بها 0 ب-يتولى امين عام الوزارة مهام امين السجل عند غيابه 0

الإحالة

المادة 6 من قانون الجمعيات (يعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ الجريدة الرسمية) رقم 51 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4928، ص 4219)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية