التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الجمعيات (يعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ الجريدة الرسمية) رقم 51 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4928، ص 4219
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 421916 أيلول 2008

المادة 7- أ- يجوز لمجموعة من الاشخاص ان يقدموا طلباً لتسجيل جمعيـة الى امين السجل على الأنموذج المعتمد لهذه الغاية ، وعلى أن يرفق بالطلب المذكور ثلاث نسخ عن كل مما يلي :- 1-قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين وبياناتهم الشخصية بحيث تشمل محال اقامتـهم ومهنهم وأعمارهم ومؤهلاتهم 0 2-النظام الأساسي للجمعية 0 3-تصريح موقع عليه من كافة الأعضاء المؤسسين يبينون فيه موافقتهم على النظام الأساسي للجمعية واسم الشخص المفوض عن المؤسسين لمتابعة اجراءات التسجيل ومباشرة الاجراءات القضائية بالنيابة عنهم ولتبلغ أي اشعارات أو قرارات أو مراسلات يصدرها امين السجل لهذه الغاية 0 ب-تحدد الأحكام الواجب ورودها في النظام الأساسي للجمعية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية، وعلى أن يتضمن النظام الأساسي ما يلي :- 1- اسم الجمعية 0 2-المقر الرئيسي لها والنطاق الجغرافي لأعمالها . 3- اهداف وغايات تأسيسها بصورة محددة وواضحة 0 4- شروط اكتساب العضوية وحالات فقدانها 0 5-رسوم الانتساب ومقدار الاشتراكات السنوية 0 6-كيفية انعقاد الهيئة العامة للجمعية في اجتماعات عادية وغير عادية وصلاحياتها والنصاب القانوني لإنعقاد تلك الاجتماعات وآلية اتخاذ القرارات فيها 0 7-عدد اعضاء هيئة الإدارة وطريقة انتخابهم وصلاحياتها والنصاب القانوني لانعقاد اجتماعاتها وآلية اتخاذ قراراتها . 8-مصادر تمويل الجمعية وكيفية تصريف الشؤون المالية فيها ومراقبتها وتدقيقها 0 9- قواعد الحاكمية الرشيدة والشفافية 0 10-كيفية حلّ الجمعية وايلولة اموالها 0

الإحالة

المادة 7 من قانون الجمعيات (يعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ الجريدة الرسمية) رقم 51 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4928، ص 4219)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية