الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 421916 أيلول 2008
المادة 9-أ- يجوز تسجيل فرع لجمعية مسجلة في دولة أجنبية لغايـات تقــديــم خدماتهــا في المملكة شريطة أن لا
يستهدف المركز الرئيسي لهــذه الجمعية أو أي من فروعها جني الربح واقتسامه أو تحقيق منفعـة لأي من أعضائه أو
لأي شخـــــص محدد بذاته او تحقيق اي اهـداف سياسية او دينية 0
ب- يتم تسجيل فرع الجمعية الاجنبية وفقاً لاحكام هذا القانون وعلى ان يتضمن طلب التسجيل اسم الجمعية
الاجنبية ومركزها الرئيسي وعنوان واسماء مؤسسيها واعضاء مجلس او هيئة ادارتها واغراضها الاساسية
واسماء المسؤولين عن الفرع المنوي انشاؤه واسم المفوض عنهم وجنسياتهم وكيفية التصرف بالاموال الخاصة
بالفرع عند حله , كما يرفق بطلب التسجيل النظام الاساسي للجمعية الام .
ج- يحظر على فرع الجمعية الاجنبية جمع التبرعات او الحـصول على اي تمويــل من داخل المملكـة الا بموافقة
مجلس الوزراء0