التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الجمعيات (يعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ الجريدة الرسمية) رقم 51 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4928، ص 4219
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 421916 أيلول 2008

المادة 8- يشترط في العضو المؤسس لأي جمعية ان تتوافر فيه الشروط التالية بالاضافة لأي شروط واردة في النظـــام الاساســـي للجمعية :- أ-ان يكون اردني الجنسية 0 ب- قد اتم الثامنة عشر من عمره 0 ج- ان يكون كامل الاهلية 0 د- ان يكون غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف او بأي جناية 0

الإحالة

المادة 8 من قانون الجمعيات (يعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ الجريدة الرسمية) رقم 51 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4928، ص 4219)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية