الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 421916 أيلول 2008
المادة 19-أ- للوزير المختص تعيين هيئة ادارة مؤقتة للجمعية لتقوم مقام هيئــة ادارتها وتحل محلها في أي من
الحالات التالية وعلى ان يشارك فيها عضو واحد او اكثر من هيئتها العامة حيثما كان ذلك ممكناً :-
1-اذا تعذر على هيئة ادارة الجمعية عقد اجتماعاتها لفقدان نصابها القانوني بسبب الاستقالة او الوفاة، او ما يماثل ذلك من حالات0
2-اذا خالفت الجمعية أياً من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او خالفت احكام
نظامها الاساسي ولم تقــم بإزالة اسباب المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها انذاراً خطـياً بتلك المخالفة 0
3-اذا خالفت الجمعية احكام الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون0
4-اذا قبلت الجمعية أي تبرع او دعم او تمويل من أي مصدر كان وبدون الافصاح عنه وقيده في سجلاتها المالية وتقاريرها 0
ب-1 - على هيئة الادارة المؤقتة دعوة الهيئة العامة للجمعيـة للانـعقــاد خـلال ستين يوماً على الاكثر لإنتخاب
هيئة اداريةجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
2-اذا تعذر تطبيق احكام البند (1) من هذه الفقرة يجوز التمديد لهيئةالادارة المؤقته لمدة مماثلة بقرار من
الوزير المختص ولمرة واحدة 0