الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 421916 أيلول 2008
المادة 22- أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق دعم الجمعيات ) يهـدف الى دعم الجمعيات ويتمتع
بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري , وله تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بالطريقة التـي
يراها مناسبة ، وينوب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العــام المدني 0
ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :
1-ما يرصد له في الموازنة العامة 0
2-أي هبات او تبرعات او منح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني0
3-ريع أي يانصيب خيري يتم تنظيمه لغايات هذا الصندوق وفق أحكام نظام خاص يصدر لهذه الغاية 0
4-اي مبالغ يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تخصيصها للصندوق من صافي ايرادات اي صندوق اخر يهدف
الى دعم الجمعيات 0
5-أموال الجمعيات والاتحادات التي تنقضي شخصيتها الاعتبارية دون وجود جهة تؤول اليها اموالها وفق احكام
هذا القانون 0
6-أي مبالغ أو تبرعات جرى تحصيلها من الجمعيات والاتحادات لقيامها بجمعها أو قبضها خلافاً لأحكام هذا
القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
7-ريع استثمار اموال الصندوق 0
8-أي مصادر اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس 0
ج-تحدد اوجه الانفاق ودعم الجمعيات من اموال الصندوق بناء على اسس وشروط يحددها مجلس الوزراء وفقاً
لتعليمات يصدرها لهذه الغاية ويتولى المجلس الصرف بموجب تلك التعليمات .
د- تخضع اموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة 0