الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 421916 أيلول 2008
المادة 21-أ- يتم تبليغ الجمعية أي اشعارات أو قرارات صادرة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات
الصادرة بمقتضاه على عنوانها المعتمد المبين في شهادة تسجيلها وذلك إما بتسليمه باليد لأي موظف موجود في
العنوان المذكور أو بايداعه في البريد المسجل على ذلك العنوان ، ويعتبر هذا الايداع بمثابة تبليغ قانوني بعد
مرور ثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع 0
ب-اذا تعذر التبليغ وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين محليتين
يوميتين ولمرة واحدة على نفقةالجمعية ، ويعتبر هذا النشر تبليغاً قانونياً0
ج- لا يعتد بأي تغيير في العنوان المعتمد لمراسلات الجمعية الا من تاريخ اشعار امين السجل والوزارة
المختصة خطياً بالعنوان الجديد .