التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون استصلاح الاراضي الحرجية رقم 14 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 779
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7796 أيار 1972

تنفيذاً للاغراض الواردة في المادة السابقة يتبع الترتيب التالي في تقدير قيم او بدل ايجار الاراضي وما عليها من منشآت اخرى وكذلك حقوق المياه ان وجدت أ- تشكل لجنة مؤلفة من قاضي يسميه وزير العدلية لاتقل درجته عن الثانية رئيسا وعضوية آخرين من ذوي الخبرة يعينهما مجلس الوزراء بتنسيب الوزير لتقدير قيم الاراضي او بدل ايجارها. ب-للجنة الكشف على الاراضي المستولى عليها توطئة لتقدير قيمتها ولها ان تستأنس برأي أية هيئة او شخص للوصول الى مقدار التعويض الحقيقي وتصدر قرارتها بأكثرية الاصوات. ج- على رئيس اللجنة ان يعلن قرارتها لمدة 15 يوما في محل بارز في القرية التي تقع فيها الاراضي المستولى عليها وتسلم نسخة منها للوزير واخرى للمختار. د- للمدير والمتصرف بالاراضي ان يعترض على قرار اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء مدة الاعلان. هـ- يقدم الاعتراض الى لجنة اعتراضية تتألف من قاضي لاتقل درجته عن الاولى رئيسا واثنين من اهل الخبرة على النحو الوارد في الفقرة (أ) السابقة. و- للجنة الاعتراض ان تجري الكشف ولها ان تستأنس برأي من ترى فائدة من خبرته وان تدقق في اية وثائق ومستندات للوصول الى التقدير الحقيقي وتصدر قراراتها باكثرية الآراء كما ان للمالك ان يقدم دعواه الى المحكمة ذات الاختصاص للحكم له بالتعويض العادل.

الإحالة

المادة 7 من قانون استصلاح الاراضي الحرجية رقم 14 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 779)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية