نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون استصلاح الاراضي الحرجية رقم 14 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2357، ص 779
- نُشر
- 6 أيار 1972
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون استصلاح الاراضي الحرجية رقم 14 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 779)
حياة القانون
قانون استصلاح الاراضي الحرجية غير ساري
رقم 14 لسنة 1972 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 779، نُشر في 6 أيار 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزارة : وزارعة الزراعة الوزير : وزير الزراعة المديرية : مديرية الحراج وحفظ التربة في الوزارة المدير : مدير الحراج وحفظ التربة اللجنة : لجنة …
المادة 3
لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وبعد الاستئناس برأي وزير المالية/الاراضي ان يقرر البيع او التأخير بقصد البيع اراضي الدولة المسجلة حراجا توطئة لبيعها اذا كانت:- أ- قطعا مبعثرة لاتزيد مساحة اي منها على 150 دونماً غير متصلة بمنطقة حرجية اخرى …
المادة 4
يجرى بيع الاراضي الحرجية الموصوفة بالمادة السابقة بعد تقسيمها الى وحدات تعين مساحتها وابعادها وحدودها تبعا لنوع تربتها وطبوغرافيتها والمناخ والعوامل الانتاجية الزراعية الاخرى كما يجري تحديد اثمانها وكيفية استيفائها وطريقة البيع واصحاب …
المادة 5
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وبعدالاستئناس برأي وزير المالية/الاراضي لغايات تجميع الاراضي الحرجية بقصد استصلاحها والافادة منها ان يقرر استملاك الاراضي التي بتصرف الغير المتداخلة بين الاراضي الحرجية وفق احكام المادة (6).
المادة 6
أ- للوزارة بموجب قانون الاستملاك حق الاستملاك والحيازة الفورية للاراضي المتداخلة بين الاراضي الحرجية او اية حقوق انتفاع اخرى مترتبة عليها. ب- يجوز للوزارة ان تبادل وتستأجر الاراضي المتداخلة بين الاراضي الحرجية او اية حقوق انتفاع اخرى …
المادة 7
تنفيذاً للاغراض الواردة في المادة السابقة يتبع الترتيب التالي في تقدير قيم او بدل ايجار الاراضي وما عليها من منشآت اخرى وكذلك حقوق المياه ان وجدت أ- تشكل لجنة مؤلفة من قاضي يسميه وزير العدلية لاتقل درجته عن الثانية رئيسا وعضوية آخرين من …
المادة 8
المادة 9
ترصد في الموازنة العامة حصيلة اثمان الاراضي الحرجية وبدلات ايجارها او اثمان منتجاتها للغايات الآتية:- أ- زيادة الرقعة الحرجية المشجرة. ب- تنمية المشاتل الحرجية. ج- حماية المناطق الحرجية واستثمارها. د- تنمية جهاز المديرية. ه- تسديد اثمان …
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن قانون استصلاح الاراضي الحرجية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.