الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 45416 آذار 1972
المادة 3 -
أ - يمنع الصيد بالبندقية الحربية الا في صيد الخنزير البري والبدن والغزال الجبلي او أي حيوان آخر يعينة الوزير
باعلان ينشر في الجريدة الرسمية
ب - يمنع الصيد بالاسلحة الرشاشة والشباك والفخاخ او عن طريق بناء الاخصاص على الينابيع والمراعي او ما شابهها من
الوسائل كاستعمال البيرق او جلد الحيوان او الى النداء باستثناء الطيور المائية التي يسمح باستخدام الاخصاص
وآلة النداء والطيور الاصطناعية لصيدها.
ج- يمنع استعمال المركبات الميكانيكية أو الانوار الاصطناعية كوسيلة من وسائل الصيد.
د - يمنع التقاط بيض الطيور او اتلافه او استهلاكه وكذلك يمنع ايذاء صغارها والعبث بمواطنها وأعشاشها.
هـ- يمنع صيد الطيور النافعة من ابي سعد والسنونو والهدهد او اي طير آخر يعينه الوزير باعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
و- لا يسمح باهلاك الحيوانات المفترسة والطيور الجارحة الا باذن خطي من الوزير وبقصد الحفاظ على السلامة العامة.
ز - يجوز للوزير باذن خطي من أجل الغايات العلمية او التكاثر اعفاء المؤسسات المختصة المؤهلة من القيود الواردة في
هذه المادة او بعضها.