التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون وقاية الصيد رقم 3 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2351، ص 454
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 45416 آذار 1972

المادة 3 - أ - يمنع الصيد بالبندقية الحربية الا في صيد الخنزير البري والبدن والغزال الجبلي او أي حيوان آخر يعينة الوزير باعلان ينشر في الجريدة الرسمية ب - يمنع الصيد بالاسلحة الرشاشة والشباك والفخاخ او عن طريق بناء الاخصاص على الينابيع والمراعي او ما شابهها من الوسائل كاستعمال البيرق او جلد الحيوان او الى النداء باستثناء الطيور المائية التي يسمح باستخدام الاخصاص وآلة النداء والطيور الاصطناعية لصيدها. ج- يمنع استعمال المركبات الميكانيكية أو الانوار الاصطناعية كوسيلة من وسائل الصيد. د - يمنع التقاط بيض الطيور او اتلافه او استهلاكه وكذلك يمنع ايذاء صغارها والعبث بمواطنها وأعشاشها. هـ- يمنع صيد الطيور النافعة من ابي سعد والسنونو والهدهد او اي طير آخر يعينه الوزير باعلان ينشر في الجريدة الرسمية. و- لا يسمح باهلاك الحيوانات المفترسة والطيور الجارحة الا باذن خطي من الوزير وبقصد الحفاظ على السلامة العامة. ز - يجوز للوزير باذن خطي من أجل الغايات العلمية او التكاثر اعفاء المؤسسات المختصة المؤهلة من القيود الواردة في هذه المادة او بعضها.

الإحالة

المادة 3 من قانون وقاية الصيد رقم 3 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2351، ص 454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية