التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الموارد المالية للمؤسسة

المادة 18من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4489، ص 1984
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001

المادة (18):- أ- على صاحب العمل ان يقدم للمؤسسة بيانات مفصلة تتضمن اسماء واجور العاملين والمتدربين لديه وذلك على النماذج التي يقررها المجلس وان تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتره وسجلاته التي يحتفظ بها طبقاً لقانون العمل وتحسب الاشتراكات وفقاً لذلك. ب- عند عدم توفر الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لدى صاحب العمل أو عدم مطابقة البيانات التي قدمها للواقع فتحسب الاشتراكات وفقاً لما تراه المؤسسة ويكون صاحب العمل ملزماً بدفعها بمقتضى أحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 18 من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4489، ص 1984)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية