الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001
المادة (4):-
أ- تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال ممن لا تقل أعمارهم عن ستة عشر عاماً دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما
كانت مدة العقد أو شكله وايا كانت طبيعة الاجر وقيمته سواء اكان أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة أم خارجها مع
عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد الازدواج في التأمين.
ب- لا تسري احكام هذا القانون على الفئات التالية:-
1- الموظفين العامين التابعين للتقاعد بموجب احكام قوانين التقاعد المعمول بها.
2- الموظفين الاجانب الذين يعملون في البعثات الدولية أو السياسية أو العسكرية الاجنبية.
3- العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة ويحدد المجلس القواعد والشروط اللازم توفرها لاعتبار علاقة العمل
منتظمة.
ج- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا القانون يعلق تطبيق التأمينات على فئات العمال التالية وذلك الى أن يقرر مجلس
الوزراء بناء على تنسيب المجلس تطبيق تلك التأمينات عليهم.
1- العمال المستخدمون في الاعمال الزراعية أو الحرجية أو اعمال الرعي ما عدا الذين يعملون في تلك الاعمال على الات
ميكانيكية أو في أعمال الري الدائم أو الذين يعملون في الحكومة أو في المؤسسات العامة التابعة لها.
2- البحارة والصيادون البحريون.
3- خدم المنازل ومن في حكمهم.