الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001
المادة (5):-
أ- تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بالتأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة على العمال المتدربين الذين لم يكملوا
ست عشرة سنة من أعمارهم وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب- إذا أصيب العامل المتدرب بالعجز الكلي الاصابي أو توفي نتيجة إصابة العمل فيستحق راتباً شهرياً يعادل الحد الأدني
المقرر لراتب الاعتلال أو راتب التقاعد.
ج- إذا اصيب العامل المتدرب بعجز جزئي ناشىء عن إصابة عمل يستحق تعويضاً يعادل نسبة ذلك العجز إلى الراتب المشار اليه
في الفقر ة (ب) من هذه المادة عن ستة وثلاثين شهراً.
د- ينطبق تعريف (المؤمن عليه) الوارد في المادة (2) من هذا القانون على المتدرب الذي أكمل السادسة عشرة من عمره.