التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

المادة 47من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4489، ص 1984
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001

المادة (47):- أ- يستحق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه الفعلية المسدد عنها الاشتراكات شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكا منها (12) اشتراكا متصلاً. ب- يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية بنسبة: 1- (50%) من متوسط اجر الشهر الذي سدد على أساسه الاشتراك خلال (12) اشتراكا الاخيرة. 2- يزاد الراتب المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (0.5%) عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغت مدة اشتراكه (60) اشتراكاً على الأقل على أن تزاد هذه النسبة الى (1%) إذا بلغت مدة اشتراكه (120) اشتراكاً على الأقل. 3- تسري احكام البند (2) من هذه الفقرة على راتب التقاعد المخصص قبل سريان أحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 47 من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4489، ص 1984)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية