الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001
المادة (47):-
أ- يستحق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه الفعلية المسدد عنها الاشتراكات شريطة
أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكا منها (12) اشتراكا متصلاً.
ب- يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية بنسبة:
1- (50%) من متوسط اجر الشهر الذي سدد على أساسه الاشتراك خلال (12) اشتراكا الاخيرة.
2- يزاد الراتب المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (0.5%) عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا
بلغت مدة اشتراكه (60) اشتراكاً على الأقل على أن تزاد هذه النسبة الى (1%) إذا بلغت مدة اشتراكه (120) اشتراكاً على
الأقل.
3- تسري احكام البند (2) من هذه الفقرة على راتب التقاعد المخصص قبل سريان أحكام هذا القانون.