الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001
المادة (46):-
أ- للمؤمن عليه أن يطلب خطياً من المؤسسة مباشرة أو بواسطة صاحب العمل الذي يعمل لديه إضافة مدة خدمة سابقة له على
اشتراكه في التأمين شريطة أن لا يكون قد تقاضى عنهاراتباً تقاعدياً بموجب أحكام قانون التقاعد المدني وقانون التقاعد
العسكري وذلك لغايات احتسابها في مدة التقاعد ، مقابل مبلغ اضافي يتم تقديره وفقاً للجدول رقم (3) الملحق بهذاالقانون
ويحدد على اساس اجره الشهري بتاريخ تقديم الطلب ويدفع للمؤسسة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعادة النظر في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون.