التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · التعاريف ومجال التطبيق

المادة 5من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4489، ص 1984
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001

المادة (5):- أ- تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بالتأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة على العمال المتدربين الذين لم يكملوا ست عشرة سنة من أعمارهم وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- إذا أصيب العامل المتدرب بالعجز الكلي الاصابي أو توفي نتيجة إصابة العمل فيستحق راتباً شهرياً يعادل الحد الأدني المقرر لراتب الاعتلال أو راتب التقاعد. ج- إذا اصيب العامل المتدرب بعجز جزئي ناشىء عن إصابة عمل يستحق تعويضاً يعادل نسبة ذلك العجز إلى الراتب المشار اليه في الفقر ة (ب) من هذه المادة عن ستة وثلاثين شهراً. د- ينطبق تعريف (المؤمن عليه) الوارد في المادة (2) من هذا القانون على المتدرب الذي أكمل السادسة عشرة من عمره.

الإحالة

المادة 5 من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4489، ص 1984)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية