التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · التعاريف ومجال التطبيق

المادة 6من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4489، ص 1984
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001

المادة (6):- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون: يجري تنفيذ تطبيق أي من التأمينات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون على مراحل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس على أن يحدد في هذا القرار ما يلي:- أ- تاريخ وضع المرحلة الأولى موضع التطبيق وتاريخ أية مرحلة اخرى تالية. ب- مناطق تطبيق التأمين وامكنته في المرحلة الأولى وفي أي مرحلة اخرى تالية. ج- فئات اصحاب العمل والعمال الملزمين بالتأمين في المرحلة الأولى وفي أي مرحلة أخرى تالية.

الإحالة

المادة 6 من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4489، ص 1984)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية