التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

المادة 56من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4489، ص 1984
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001

المادة (56):- أ- يشترط لاستحقاق الزوج للراتب عن زوجته المؤمن عليها والمتوفاة ، ان يكون مصاباً بالعجز الكلي وان لا يكون له دخل خاص آخر يعادل استحقاقه من راتب التقاعد او راتب الاعتلال فاذا كان ذلك الدخل اقل مما يستحقه من ذلك الراتب فيدفع له بمقدار الفرق بينهما ويوزع ما تبقى من الراتب بعد ذلك على المستحقين الآخرين طبقاً للانصبة المحددة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون دون اخذ الزوج بعين الاعتبار في ذلك التوزيع. ب- يوزع راتب التقاعد او راتب الاعتلال على المستحقين باستثناء الجنين ويعاد توزيع الراتب بينهم بعد ولادته.

الإحالة

المادة 56 من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4489، ص 1984)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية