التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

المادة 57من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4489، ص 1984
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001

المادة (57):- أ- يوقف صرف النصيب من الراتب لأي من المستحقين المشار اليهم في المادة (52) من هذا القانون اذا استخدم في عمل وكان دخله منه يعادل ذلك الراتب او يزيد عليه ، اما اذا كان ذلك الدخل أقل من الراتب فيدفع له مقدار الفرق بينهما ، على ان يعاد اليه راتبه في حال تركه العمل وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي ترك فيه العمل. ب- يستثنى والدا المؤمن عليه من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 57 من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4489، ص 1984)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية