الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001
المادة (58):-
أ- يحق الجمع بين الرواتب المقررة بموجب احكام هذا القانون وأي راتب تقاعد او عجز او شيخوخة بموجب أي تشريعات اخرى.
ب- يحق لصاحب راتبي التقاعد او راتبي الاعتلال او راتب التقاعد وراتب الاعتلال الجمع بين الراتبين بحيث لا يزيد مجموعهما
على مثلي الحد الادنى المقرر وفقا لاحكام هذا القانون ، اما اذا تجاوز احد الراتبين مثلي الحد الادنى للراتب التقاعدي
فيمنح الراتب الاكثر.
ج- يحق لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين ما لا يزيد على نصف الحد الادنى المقرر للراتب مع
دخله من العمل المشمول بأحكام هذا القانون0
د-يحق للزوجة الجمع بين راتبها التقاعدي او راتبها بسبب الاعتلال ونصيبها من راتب التقاعد او راتب الاعتلال الذي يؤول
اليها من زوجها.
هـ- يحق للزوجة المستحقة لنصيب من راتب التقاعد او راتب اعتلال يؤول اليها من زوجها الجمع بين ما لا يزيد على الحد
الادنى المقرر لراتب التقاعد او الاعتلال وبين دخلها من العمل.
و- يحق للمستحقين من ابناء وبنات صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال او راتب التقاعد والاعتلال الجمع بين نصيب أي
منهم من الراتبين على ان لا يزيد أي منهما على الحد الادنى المقرر للراتب ، واذا تجاوز احد الراتبين مثلي هذا الحد
فيمنح
الراتب الاكثر.
ز- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس زيادة المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة.