الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001
المادة (61):-
أ- في حال فقد المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال يصرف للمستحقين المنصوص عليهم في المادة (52) من
هذا القانون مبلغ يعادل راتب تقاعد الوفاة الطبيعية ويوزع عليهم وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون وذلك اعتباراً
من تاريخ فقده الى حين ظهوره او ثبوت وفاته حقيقة او حكماً.
ب- اذا ثبتت وفاة المفقود المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة حقيقة او حكماً فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب
هذه المادة صحيحاً.
ج- اذا ظهر المفقود المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وأثبتت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة ما يلي:-
1- ان الفقد كان بسبب خارج عن ارادة المفقود ولا يستطيع أخطار صاحب العمل او المؤسسة او أسرته بمكانه فيعتبر ما صرف
للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه صحيحاً.
2- ان الفقد كان بغير الاسباب المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة
خلال مدة فقدانه ديناً على المستحقين.