الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001
المادة (64):-
أ- تلتزم المؤسسة بأداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه او للمستحقين وفقاً لأحكام هذا القانون كاملة ولو لم يقم صاحب
العمل بالتأمين عليه وذلك على أساس مدة خدمة المؤمن عليه ومتوسط أجره شريطة أن يكون العامل قد أبلغ المؤسسة بعدم قيام
صاحب العمل بالتأمين عليه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل.
ب-في حال قيام نزاع على مدة خدمة المؤمن عليه او أجره فتسوى حقوقه وفقاً لأحكام هذا القانون على أساس مدة الخدمة
او مقدار الأجر غير المتنازع عليه.
ج- وفي جميع الحالات يعاد النظر في حقوق المؤمن عليه او حقوق المستحقين بصدور قرار قضائي نهائي بشأن النزاع المشار
اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- تعود المؤسسة على صاحب العمل بجميع مبالغ الاشتراكات المستحقة والمبالغ الإضافية والغرامات والفوائد المنصوص عليها
في هذا القانون.