الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001
المادة (65):-
لا يجوز الحجز على المبالغ المستحقة للمؤمن عليه او المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون الا لدين النفقة او لدين
المؤسسة وبما لا يتجاوز ربع تلك المبالغ وتكون الاولوية في الحجز لدين النفقة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001
الإحالة
المادة 65 من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4489، ص 1984)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.