التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

المادة 70من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4489، ص 1984
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001

المادة (70):- أ- للمدير العام او من يفوضه خطيا من موظفي المؤسسة الحق في دخول منشآت العمل والاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك السجلات والدفاتر التي تبين اعداد العاملين في هذه المنشآت وأجورهم ، وتلك المتعلقة بالسيرة الوظيفية والمرضية لأي منهم ، والتحقيق في أي موضوع يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون او بمخالفة أي من أحكامه. ب- تحقيقا للغايات المقصودة في أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يكون للمدير العام وموظفي المؤسسة صفة الضابطة العدلية ، ولهم بهذه الصفة الاستعانة برجال الأمن العام والحصول على نسخ من الوثائق التي يطلعون عليها وتحرير محضر بالواقعة ولا يجوز أن يطعن فيها الا بالتزوير.

الإحالة

المادة 70 من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4489، ص 1984)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية