الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001
المادة (71):-
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهر او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار او بكلتا العقوبتين
معا كل من أدلى بسوء نية بأي بيانات غير صحيحة للحصول لنفسه او لغيره على راتب او تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون
دون وجه حق او للتهرب من الوفاء بأي حق من حقوق المؤسسة.
ب- يعاقب كل صاحب عمل مشمول بأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها خمسون ديناراً عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه في
المؤسسة.
ج- يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون غير وارد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه
المادة.
د- لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية عند الحكم بأي من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.