التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

المادة 71من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4489، ص 1984
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001

المادة (71):- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهر او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار او بكلتا العقوبتين معا كل من أدلى بسوء نية بأي بيانات غير صحيحة للحصول لنفسه او لغيره على راتب او تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون دون وجه حق او للتهرب من الوفاء بأي حق من حقوق المؤسسة. ب- يعاقب كل صاحب عمل مشمول بأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها خمسون ديناراً عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه في المؤسسة. ج- يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون غير وارد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. د- لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية عند الحكم بأي من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.

الإحالة

المادة 71 من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4489، ص 1984)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية