الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001
المادة (10):-
أ- يكون للمؤسسة مجلس ادارة يؤلف على الوجه التالي:-
1- الوزير رئيساً
2- المدير العام عضوا ونائباً للرئيس
3- أمين عام وزارة العمل عضوا
4- أمين عام وزارة الصحة عضوا
5- نائب محافظ البنك المركزي عضوا
6- أمين عام وزارة المالية عضوا
7- أمين عام وزارة الصناعة والتجارة عضوا
8- أربعة اعضاء يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات العمال.
9- اربعة اعضاء يمثلون اصحاب العمل: اثنان منهم تختارهما الغرفة الصناعية أو اتحاد غرف الصناعة (في حال قيامه)
والاثنان الاخران يختارهما اتحاد الغرف التجارية.
ب- تكون مدة عضوية الاعضاء المنصوص عليهم في البندين ( 8 و 9) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين. ولا يجوز
تجديد عضوية أي منهم لاكثر من مرتين متتاليتين وتسقط العضوية عن أي منهم بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:-
1- إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية دون عذر مشروع.
2- إذا فقد الصفة التي عين من اجلها في المجلس كعامل أو صاحب عمل.
3- إذا حكم عليه بحناية ، أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأداب العامة.
4- إذا استحال عليه ممارسة عمله كعضو لمدة ستة أشهر متتالية.
5- إذا أعلن أفلاسه.