التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التنظيم الاداري للمؤسسة

المادة 11من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4489، ص 1984
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001

المادة (11):- أ- يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وله ان يعقد جلسات غير عادية إذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك أو بناء على طلب مقدم من أربعة أعضاء على الأقل يبينون فيه اسباب الجلسة والأمور التي ستبحث فيها. ب- تكون جلسة المجلس قانونية إذا حضرها ما لا يقل عن ثلثي أعضائه من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ القرارات بالاجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. ج- للمجلس أن يدعو خبيراً أو أكثر من المختصين للاشتراك في الجلسة دون أن يكون لاي منهم حق التصويت. د- تحدد مكافأة رئيس واعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.

الإحالة

المادة 11 من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4489، ص 1984)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية