التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التنظيم الاداري للمؤسسة

المادة 15من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4489، ص 1984
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001

المادة (15):- أ- يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الاقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتواري أو اكثر. ب- يجب ان يتناول فحص المركز المالي للمؤسسة تقدير قيمة الالتزامات القائمة فاذا تبين وجود عجز مالي تلتزم الحكومة بتسديد هذا العجز ، ويعتبر ما تدفعه الحكومة على هذا الوجه دينا على المؤسسة تلتزم بتسديده من أي فائض يتوفر لديها في السنوات المقبلة. ج- لمجلس الوزراء بتوصية من المجلس ان يقرر زيادة نسبة اشتراكات التأمين التي يلتزم بها كل من صاحب العمل والعامل المؤمن عليه أو التي يلتزم بها احدهما على ان لا تزيد نسبة اشتراك العامل الى اشتراك رب العمل عما هو وارد في هذا القانون.

الإحالة

المادة 15 من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4489، ص 1984)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية