الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001
المادة (14):-
يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة (تسمى لجنة مراقبة) من ثلاثة اعضاء على أن يكون احدهم من ممثلي العمال وتكون مدة العضوية
في اللجنة سنتان ولا يجوز تجديد الاشتراك فيها لاكثر من مرتين متتاليتين وتناط بها الصلاحيات والمهام التالية:-
أ- مراقبة أعمال إدارة المؤسسة المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية وتدقيق التقارير المالية الخاصة بها بما في
ذلك حساباتها السنوية الختامية قبل عرضها على المجلس.
ب- التحقق من صحة الدفاتر والقيود الحسابية للمؤسسة وابداء الرأي في أنظمتها المالية والخطة الحسابية العامة والأصول
الحسابية العامة والاصول المحاسبية للمؤسسة.
ج- ممارسة الاختصاصات الاخرى المناطة بها بموجب احكام هذا القانون والانظمة والقرارات التي تصدر بمقتضاه.