التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تأمين اصابات العمل وامراض المهنة

المادة 29من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4489، ص 1984
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001

المادة (29):- أ- إذا حالت إصابة العمل دون أداء المؤمن عليه عمله تلتزم المؤسسة خلال مدة مرضه الناجم عن الإصابه بدفع بدل يومي يعادل (75%) من أجره اليومي الذي أتخذ أساسا لتسديد الاشتراكات عن الأيام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في أحد مراكز العلاج المعتمدةمن المؤسسة او تلك التي يقضيها المصاب في المنزل وذلك وفقاً لتقرير المرجع الطبي. ب- يستمر صرف البدل اليومي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة طيلة مدة عجز المصاب عن مباشرة عمله أو حتى ثبوت العجز الدائم أو حدوث الوفاة ، وتحدد شروط وتاريخ صرف ذلك البدل بقرار من المدير العام. ج- يتحمل صاحب العمل اجر اليوم الذي وقعت فيه الاصابة.

الإحالة

المادة 29 من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4489، ص 1984)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية