الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001
المادة (29):-
أ- إذا حالت إصابة العمل دون أداء المؤمن عليه عمله تلتزم المؤسسة خلال مدة مرضه الناجم عن الإصابه بدفع بدل يومي
يعادل (75%) من أجره اليومي الذي أتخذ أساسا لتسديد الاشتراكات عن الأيام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في أحد مراكز
العلاج المعتمدةمن المؤسسة او تلك التي يقضيها المصاب في المنزل وذلك وفقاً لتقرير المرجع الطبي.
ب- يستمر صرف البدل اليومي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة طيلة مدة عجز المصاب عن مباشرة عمله أو حتى ثبوت
العجز الدائم أو حدوث الوفاة ، وتحدد شروط وتاريخ صرف ذلك البدل بقرار من المدير العام.
ج- يتحمل صاحب العمل اجر اليوم الذي وقعت فيه الاصابة.