الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001
المادة (30):-
أ- إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي فيستحق المؤمن عليه راتب اعتلال شهرياً يعادل (75%) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد
اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ، ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب وقت مثوله أمام المرجع الطبي لأول
مره بحاجة الى المعونة الدائمة من الغير للقيام بأعباء حياته اليومية وذلك بناء على تقرير من المرجع الطبي.
ب- إذا نشأ عن إصابة العمل وفاة المؤمن عليه فيخصص للمستحقين راتب تقاعد بنسبة (60%) من اجره الذي اتخذ اساساً لتسديد
اشتراكاته بتاريخ وقوع الاصابة.