الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001
المادة (43):-
أ- للمؤمن عليه الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد اخر بعد بلوغه السن القانونية وحتى سن الخامسة والستين للرجل
وحتى سن الستين للمرأة وفي هذه الحالة يعتبر المؤمن عليه مشمولاً بتأمين اصابات العمل وامراض المهنة وتأمين الشيخوخة
والعجز والوفاة.
ب-1- يحسب راتب التقاعد بواقع (40/1) جزء من أربعين من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن
عليه خلال الأربعة وعشرين اشتراكاً الاخيرة ،وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك بحد أعلى لا يتجاوز (75%) من ذلك المتوسط.
2- تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة على راتب التقاعد المخصص قبل سريان احكام هذا القانون.
ج- تتم زيادة راتب تقاعد الشيخوخة بمقدار (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه اعالته وبمقدار (5%) منه لكل
من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على أن تحدد الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها بتعليمات يصدرها المجلس
لهذه الغاية.
د- يراعي عند احتساب راتب التقاعد أن لا يزيد أجر المؤمن عليه في نهاية الستين اشتراكاً الاخيرة من خدمته عن اجره
في بدايتها على (60%) وأن لا يقل عن (20%) على أن تستبعد أي من الزيادة أو النقص من المتوسط الذي يحتسب راتب التقاعد
على أساسه.