التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

المادة 43من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4489، ص 1984
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001

المادة (43):- أ- للمؤمن عليه الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد اخر بعد بلوغه السن القانونية وحتى سن الخامسة والستين للرجل وحتى سن الستين للمرأة وفي هذه الحالة يعتبر المؤمن عليه مشمولاً بتأمين اصابات العمل وامراض المهنة وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. ب-1- يحسب راتب التقاعد بواقع (40/1) جزء من أربعين من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الأربعة وعشرين اشتراكاً الاخيرة ،وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك بحد أعلى لا يتجاوز (75%) من ذلك المتوسط. 2- تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة على راتب التقاعد المخصص قبل سريان احكام هذا القانون. ج- تتم زيادة راتب تقاعد الشيخوخة بمقدار (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه اعالته وبمقدار (5%) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على أن تحدد الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. د- يراعي عند احتساب راتب التقاعد أن لا يزيد أجر المؤمن عليه في نهاية الستين اشتراكاً الاخيرة من خدمته عن اجره في بدايتها على (60%) وأن لا يقل عن (20%) على أن تستبعد أي من الزيادة أو النقص من المتوسط الذي يحتسب راتب التقاعد على أساسه.

الإحالة

المادة 43 من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4489، ص 1984)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية