الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001
المادة (44):-
أ- على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة أن يكون اشتراكه
في التأمين قد بلغ (216) اشتراكا فعلياً وأن يكمل سن الخامسة والأربعين.
ب- يخفض راتب التقاعد المخصص وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي:
1- بنسبة (18%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والأربعين ولم يتجاوز السادسة والأربعين من عمره
2- بنسبة (16%) إذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والأربعين ولم يتجاوز السابعة والأربعين من عمره.
3- بنسبة (14%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والأربعين ولم يتجاوز الثامنة والأربعين من عمره.
4- بنسبة (12%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والأربعين ولم يتجاوز التاسعة والأربعين من عمره.
5- بنسبة (10%) إذا تجاوز المؤمن عليه التاسعة والأربعين ولم يتجاوز الخمسين من عمره.
6- بنسبة (9%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخمسين ولم يتجاوز الحادية والخمسين من عمره.
7- بنسبة (8%) إذا تجاوز المؤمن عليه الحادية والخمسين ولم يتجاوز الثانية والخمسين من عمره0
8- بنسبة (7%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثانية والخمسين ولم يتجاوز الثالثة والخمسين من عمره.
9- بنسبة (6%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثالثة والخمسين ولم يتجاوز الرابعة والخمسين من عمره.
10- بنسبة (5%) إذا تجاوز المؤمن عليه الرابعة والخمسين ولم يتجاوز الخامسة والخمسين من عمره.
11- بنسبة (4%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والخمسين ولم يتجاوز السادسة والخمسين من عمره.
12- بنسبة (3%) إذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والخمسين ولم يتجاوز السابعة والخمسين من عمره.
13- بنسبة (2%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والخمسين ولم يتجاوز الثامنة والخمسين من عمره.
14- بنسبة (1%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والخمسين ولم يتجاوز التاسعة والخمسين من عمره.
ج- على المؤسسة تخصيص راتب تقاعد للمؤمن عليها بناء على طلبها إذا أنتهت خدمتها لأي سبب كان شريطة أن تكون اشتركاتها
قد بلغت (180) اشتراكاً فعلياً على أن يخفض راتب التقاعد في هذا الحالة وفقاً لسن المؤمن عليها على النحو التالي:
1- بنسبة (10%) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخامسة والأربعين ولم تكمل الخمسين من عمرها.
2- بنسبة (5%) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخمسين ولم تكمل الرابعة والخمسين من عمرها.
3- لا يخفض راتب التقاعد إذا تجاوزت المؤمن عليها الرابعة والخمسين ولم تبلغ الخامسة والخمسين من عمرها.
د- يستحق راتب التقاعد المخصص وفقاً لاحكام هذه المادة اعتباراً من أول الشهر الذي تقدم به المؤمن عليه بطلب تخصيص
الراتب شريطة ان يتقدم بطلبه بعد انتهاء الشهر الذي تنتهي به خدمته.
هـ- إذا عاد من تقاضى راتباً تقاعديا الى عمل مشمول بأحكام هذا القانون فتضاف مدة اشتراكاته اللاحقة الى اشتراكاته
السابقة وتسوى حقوقه وفقاً لاحكام هذا القانون.
و- لا تسري احكام هذه المادة على المؤمن عليه الذي يتم شموله باحكام هذا القانون للمرة الاولى بعد تاريخ 6/10/2009