الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001
المادة (45):-
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه دون ان يبلغ سن الستين بالنسبة للرجل والخامسة والخمسين بالنسبة للمرأة لاحد الاسباب التالية
فيصرف له التعويض دفعة واحدة وفقاً للقواعد والنسب المبينة في هذه المادة عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين:-
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه قبل أن يكمل السن القانونية لتوافر حالة من حالات الخروج من نطاق أحكام هذا القانون فيصرف
له تعويض من دفعة واحدة عن كل سنة من سنوات اشتراكه وفقاً للنسب التالية شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه عن اثني عشر
اشتراكاً:-
1- (10%) من متوسط الاجر السنوي إذا قلت مدة اشتراكه في المؤسسة عن (60) شهراً.
2- (12%) من متوسط الاجر السنوي إذا كانت مدة اشتراكه في المؤسسة (60) شهراً وتقل عن (180) شهراً.
3- (15%) من متوسط الاجر السنوي إذا كانت مدة اشتراكه في المؤسسة لا تقل عن (180) شهراً.
ب- يحدد المجلس المبادىء والقواعد والحالات العامة التي يعتبر المؤمن عليه في ظلها خارجاً من نطاق احكام هذا القانون.
ج- يجوز للمؤمن عليه الذي تقاضى التعويض بموجب احكام هذه المادة وعاد للانتفاع بأحكام هذا القانون ان يضم مدة الاشتراك
السابقة وذلك بان يعيد للمؤسسة كامل مبلغ التعويض الذي دفعته له المؤسسة مع الفائدة التي يقرر المجلس معدلها السنوي
وذلك بناء على طلب خطي من المؤمن عليه وان يتم ذلك خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون.
د- يجوز للعاملة المتزوجة التي تستقيل من الخدمة أو للمؤمن عليه عند خروجه نهائياً من نطاق احكام هذا القانون ، وكانت
مدة اشتراك كل منهما (180) شهراً على الاقل الاختيار بين الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذه المادة او على راتب
تقاعد الشيخوخة الذي يخصص عند استحقاقه.