الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001
المادة (56):-
أ- يشترط لاستحقاق الزوج للراتب عن زوجته المؤمن عليها والمتوفاة ، ان يكون مصاباً بالعجز الكلي وان لا يكون له دخل
خاص آخر يعادل استحقاقه من راتب التقاعد او راتب الاعتلال فاذا كان ذلك الدخل اقل مما يستحقه من ذلك الراتب فيدفع
له بمقدار الفرق بينهما ويوزع ما تبقى من الراتب بعد ذلك على المستحقين الآخرين طبقاً للانصبة المحددة في الجدول رقم
(4) الملحق بهذا القانون دون اخذ الزوج بعين الاعتبار في ذلك التوزيع.
ب- يوزع راتب التقاعد او راتب الاعتلال على المستحقين باستثناء الجنين ويعاد توزيع الراتب بينهم بعد ولادته.