التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

المادة 64من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4489، ص 1984
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001

المادة (64):- أ- تلتزم المؤسسة بأداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه او للمستحقين وفقاً لأحكام هذا القانون كاملة ولو لم يقم صاحب العمل بالتأمين عليه وذلك على أساس مدة خدمة المؤمن عليه ومتوسط أجره شريطة أن يكون العامل قد أبلغ المؤسسة بعدم قيام صاحب العمل بالتأمين عليه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل. ب-في حال قيام نزاع على مدة خدمة المؤمن عليه او أجره فتسوى حقوقه وفقاً لأحكام هذا القانون على أساس مدة الخدمة او مقدار الأجر غير المتنازع عليه. ج- وفي جميع الحالات يعاد النظر في حقوق المؤمن عليه او حقوق المستحقين بصدور قرار قضائي نهائي بشأن النزاع المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة. د- تعود المؤسسة على صاحب العمل بجميع مبالغ الاشتراكات المستحقة والمبالغ الإضافية والغرامات والفوائد المنصوص عليها في هذا القانون.

الإحالة

المادة 64 من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4489، ص 1984)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية