الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001
المادة (70):-
أ- للمدير العام او من يفوضه خطيا من موظفي المؤسسة الحق في دخول منشآت العمل والاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك
السجلات والدفاتر التي تبين اعداد العاملين في هذه المنشآت وأجورهم ، وتلك المتعلقة بالسيرة الوظيفية والمرضية لأي
منهم ، والتحقيق في أي موضوع يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون او بمخالفة أي من أحكامه.
ب- تحقيقا للغايات المقصودة في أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يكون للمدير العام وموظفي المؤسسة صفة الضابطة العدلية
، ولهم بهذه الصفة الاستعانة برجال الأمن العام والحصول على نسخ من الوثائق التي يطلعون عليها وتحرير محضر بالواقعة
ولا يجوز أن يطعن فيها الا بالتزوير.