الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 24531 تموز 2001
أ- يتم الغاء رخص الاستيراد او التصدير بقرار من الجهة التي اصدرتها في أية من الحالات التالية:-
1-اذا قرر مجلس الوزراء حظر استيراد البضاعة او تصديرها او قرر حصر استيرادها او تصديرها بجهة معينة باستثناء البضاعة
التي تم التعاقد عليهـــا قـبل تاريخ صدور أي من القرارين.
2-اذا قررت الجهة المختصة عدم السماح باستيراد البضاعة او تصديرها بسبب منع تداولها وفقا للتشريعات المعمول بها.
3-اذا فقد حامل الرخصة احد شروط منحها.
ب- على الجهة المختصة رد الرسوم التي استوفتها مقابل اصدار الرخص التي تم الغاؤها وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه
المادة باستثناء الحالة المنصوص عليها في البند (3) منها.
ج- يكون قرار الغاء الرخص قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.