نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الاستيراد والتصدير رقم 21 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4494، ص 2453
- نُشر
- 1 تموز 2001
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 2006
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الاستيراد والتصدير رقم 21 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2453)
حياة القانون
قانون الاستيراد والتصدير ساري
رقم 21 لسنة 2001 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2453، نُشر في 1 تموز 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الاستيراد والتصدير رقم 13 لسنة 2006 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2006 قانون معدل لقانون الاستيراد والتصدير رقم 13 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون الاستيراد والتصدير رقم 18 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(قانون مؤقت)»
المصدر الرسمي في LOB ↗تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. البضاعة: كل سلعة او مادة بما في ذلك المنتجات …
المادة 3
أ-يسمح باستيراد أي بضاعة إلى المملكة دون قيد شريطة الالتزام بإبراز بطاقة مستورد عند التخليص على البضاعة , او دفع الغرامات المفروضة وفقاً للأنظمة التي تصدر لهذه الغاية. ب- يسمح بتصدير أي بضاعة من المملكة او إعادة تصديرها دون قيد شريطة …
المادة 4
المادة 5
أ- يحدد الوزير أو الجهة المختصة البضاعة التي يخضع استيرادها لرخص استيراد غير تلقائية في الحالات التالية: 1- اذا كانت متطلبات السلامة العامة او الصحة العامة او النظام العام او المحــافظة على البيئة او الـموارد الطبيعية او الامن الوطني …
المادة 6
أ- مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ، لمجلس الوزراء بناء على توصية الجهة المختصة اصدار قرار بما يلي:- 1-حظر استيراد او تصدير أي بضاعة. 2-حصر استيراد او تصدير أي بضاعة كلياً او جزئياً بجهة معينة وفقا للشروط التي يقررها. ب- …
المادة 7
المادة 8
تكون مدة سريان رخصة الاستيراد او التصدير سنة واحدة باستثناء الرخصة المتعلقة بالبضاعة الخاضعة لقيود كمية فينتهي مفعولها باتمام استيراد الكمية المحددة في الرخصة على ان لا تتجاوز سنة واحدة في جميع الاحوال.
المادة 9
المادة 10
أ- يتم الغاء رخص الاستيراد او التصدير بقرار من الجهة التي اصدرتها في أية من الحالات التالية:- 1-اذا قرر مجلس الوزراء حظر استيراد البضاعة او تصديرها او قرر حصر استيرادها او تصديرها بجهة معينة باستثناء البضاعة التي تم التعاقد عليهـــا قـبل …
المادة 11
المادة 12
يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ-الاحكام المتعلقة برخص الاستيراد والتصدير واجراءات وشروط ومتطلبات منحها وتحديد البيانات التي تتضمنها هذه الرخص وحالات الاعفاء من الحصول …
المادة 13
يلغى قانون الاستيراد والتصدير رقم (14) لسنة 1992 وتبقى الانظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة المعمول بها حاليا سارية المفعول الى ان يتم استبدال غيرها بها ، ولا يعمل باي نص وارد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 14
اسأل مساعدك عن قانون الاستيراد والتصدير.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.