التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الاستيراد والتصدير رقم 21 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4494، ص 2453
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 24531 تموز 2001

أ- يتم الغاء رخص الاستيراد او التصدير بقرار من الجهة التي اصدرتها في أية من الحالات التالية:- 1-اذا قرر مجلس الوزراء حظر استيراد البضاعة او تصديرها او قرر حصر استيرادها او تصديرها بجهة معينة باستثناء البضاعة التي تم التعاقد عليهـــا قـبل تاريخ صدور أي من القرارين. 2-اذا قررت الجهة المختصة عدم السماح باستيراد البضاعة او تصديرها بسبب منع تداولها وفقا للتشريعات المعمول بها. 3-اذا فقد حامل الرخصة احد شروط منحها. ب- على الجهة المختصة رد الرسوم التي استوفتها مقابل اصدار الرخص التي تم الغاؤها وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء الحالة المنصوص عليها في البند (3) منها. ج- يكون قرار الغاء الرخص قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.

الإحالة

المادة 10 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 21 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2453)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية