التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الاستيراد والتصدير رقم 21 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4494، ص 2453
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 24531 تموز 2001

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ-الاحكام المتعلقة برخص الاستيراد والتصدير واجراءات وشروط ومتطلبات منحها وتحديد البيانات التي تتضمنها هذه الرخص وحالات الاعفاء من الحصول عليها0 ب-تحديد مقدار الرسوم التي تستوفى لقاء اصدار رخص الاستيراد والتصدير وحالات الاعفاء منها والاحكام المتعلقة ببطاقة المستورد وبطاقة المصدر والتسجيل في سجل المستوردين وفي سجل المصدرين. ج- المدة المحددة للبت في طلبات اصدار الرخصة.

الإحالة

المادة 12 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 21 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2453)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية