التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2402، ص 1010
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2402ص 10101 حزيران 1986

الطريق المحدودة المنافذ المادة 20- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يصدر قرارا يعتبر فيه اي طريق على انه طريق محدود المنافذ وفي جميع الاحوال تكون الوزارة هي الجهة المسؤولة وصاحبة الاختصاص في تخطيط وتصميم الطريق المحدود المنافذ بما في ذلك تعيين المداخل اليه والمخارج منه ولها ان تصدر التعليمات الخاصة بشروط ومواصفات تلك المداخل.

الإحالة

المادة 20 من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2402، ص 1010)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية